الشيخ محمد إسحاق الفياض
15
تعاليق مبسوطة
فإن أتى به صحيحاً كفى وإلا وجب الاستئجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجباً ، بل وإن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث ، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب والعمل بمقتضى الوصية في المندوب . وإن عيّن الموصي مقداراً للأجرة تعين ( 1 ) وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزيادة من الثلث ( 2 ) ، كما أن في المندوب كله من الثلث .